القنية والعبد المأخوذ يتنزل منزلة أصله قال سند فلو ابتاع الدار أو غيرها بقصد الغلة ففي استئناف الحول بعد البيع لمالك روايتان وأجاز ابن القاسم الاستئناف ولو ابتاعها للتجارة والسكنى فلمالك قولان مراعاة لقصد الثمنية بالغلة والتجارة وتغليبا لنية القنية علي نية الثمنية لأنها الأصل في العروض فان اشترى ولا نية له فهي للقنية لأنه الأصل فيها قاعدة كل ما له ظاهر فهو منصرف لظاهره الا عند قيام المعارض الراجح وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح الا بمرجح ولذلك انصرفت العقود الى النقود الغالبة لأنها ظاهرة فيها وإلى تصرف الإنسان لنفسه دون مواليه لأنه الغالب عليه والى الحل دون الحرمة لأنه ظاهر حال المسلم والى المنفعة المقصودة من العين عرفا لأنه ظاهر فيها ولا يحتاج الى التصريح بها واحتاجت العبادات الى النيات لتردد ما بينها وبين العادات وترددها بين مراتبها من الفرض والنفل وغيره والكائنات الى المميزات لترددها بين المقاصد وهي قاعدة يتخرج عليها كثير من أبواب الفقه الخامس في الكتاب اذا اكتري أرضا فابتاع طعاما فزرعه فيها للتجارة اخرج زكاته يوم حصاده ان كان خمسة أوسق ثم ابتدأ حولا وقومه بعده ان كان مديرا وله عين سواه وإلا زكاة بعد البيع بعد حول فان باع قبله انتظر الحول ان كان نصابا لأنه لا يزكى مال في حول مرتين فإن زرعها بطعامه او كانت له فزرعها للتجارة زكاة يوم حصاده ان كان خمسة أو سق فان باعه فالثمن فائدة والفرق انه متولد عن الارض والبذر كتولد السخال عن الماشية