من وجهين الأول أن الأصل في العروض القنية فيرجع الى اصلها بالنية ولا يخرج عنه كما لا يرجع المقيم مسافرا لأن الأصل الاقامة حتى ينضاف اليها فعل الخروج ويصير مقيما بها لسلامتها عن معارضة الأصل الثاني أن حقيقة القنية الامساك وقد وجد حقيقة البيع للربح ولم يوجد وقال اشعب لا تبطل التجارة بالنية فإن الفعل السابق وهو الشراء للتجاره أقوى من النية فانه مقصد وهي وسيلة والمقاصد مقدمة على الوسائل الحالة الثانية الادارة كالخياط والزيات ومن ينقل القماش الى البلاد فيجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروض التجارة فيزكي قيمتها مع عينه ودينه الا ما لا يرتجيه منه فكذلك لو تأخر بيعها وقبض دينه عاما آخر والفرق بينه وبين المحتكر أن ضبط حول كل سلعة مع تكرر ذلك مع مرور الأيام عسر فان ألزمناه بذلك اضررنا به او اسقطنا الزكاة اضررنا بالفقراء فكانت المصلحة الجامعة كما ذكرناه وسوى ش وح بينهما وقال سند ومبدأ الحول اليوم الذي يزكى فيه المال قبل إدارته او يوم افادته ان كانت الادارة قبل تزكيته فيبني على حول اصله فان اختلطت احواله جرى على اختلاف اصحابنا في ضم الفوائد اذا اختلطت احوالها فإن لم يكن له ناض أو له لكنه اقل من الجزء الواجب عليه قال مالك يبيع العرض لأن الزكاة انما تجب في القيم فلو اخرج العرض لكان كإخراج القيمة وهو المشهور وقال ايضا ش وح يخير بين البيع واخراج الثمن وبين اخراج العرض لأن الزكاة مرتبطة بالعروض من جهة انها مملوكة وهي الكائنة في الحول والقيم متوهمة لم توجد ومرتبطة بالقيم لانها النصاب وهي السبب الشرعي فخير لذلك وقال ابن نافع لا يزكي حتى ينض عشرون دينارا بعد حول فيزكيها ثم يزكي بعد ذلك ما قل ولا يقوم لأن الزكاة انما تتعلق بالثمن بشرط النضوض وروي ابن القاسم في مدير لا يقوم بل