متى نض له شيء زكاه ما صنع الا خيرا وما أعرفه من عمل الناس قال ابن القاسم والتقويم احب الي واذا قلنا بالتقويم فيقوم ما يباع بالذهب بالذهب وما يباع غالبا بالفضة بالفضة لأنه قيمة الاستهلاك فان كانت تباع بهما واستويا بالنسبة الى الزكاة يخير والاضمن قال الاصل في الزكاة الفضة قوم بها وان قلنا انهما اصلان فقال ح وابن حنبل يعتبر الافضل للمساكين لأن التقويم لحقهم وقوله في الكتاب يقوم دينه محمول على دين المعاملة أما دين القرض فقال ابن حبيب حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد لأن القرض مصروف عن الإدارة كعرض ادخره للكسوة أو القنية والدين على المعسر لا يحسب ولا يقوم عند مالك والأئمة وقال ابن حبيب يقومه لأنه ممكن البيع فان كان على ملئ وعليه بينه مرضية زكاة وان كان مؤجلا على موسر فلا يزكيه عند ابن القاسم والأئمة لتعذر المطالبة به فأشبه المعسر وعند ابن الماجشون يقومه لا مكان بيعه واذا كان له مال غائب لايعلم خبره قال ملك لا يزكيه حتى يعلم خبره فيزكيه للسنين الماضية لأنه اولى بالسقوط من الدين على المعسر لتعذر بيعه بخلاف دين المعسر وفي الجواهر المعتبر في الدين الحال عدده ان كان عينا أوالقيمة ان كان عرضا أو مؤجلا واختلف المتأخرون في تقويم دينه من الطعام نظرا لكونه بيع الطعام قبل قبضه ام لا فروع ثمانية الأول في الكتاب يقوم نخل التجارة وقاله ابن حبيب ح خلافا ش دون تمرها لأن التمرة زكاة الخرص ولأنها كخراج الدابة والعين قال سند ان كانت النخيل مثمرة واشترط ثمرتها وقد طابت