المختلف فيه وأجيب بأن ما تقدم أكثري قوله أو الدرهمين الأولى والدرهمين لأن الأقل من الأمور التي لا تكون إلا بين اثنين قوله كنقد الآمر فإنه جائز أي ولو كان بشرط اشترطه عليه المأمور كما في عب قوله وهو ما إذا نقد الآمر صوابه وهو ما إذا شرط الطالب النقد على المأمور لأن هذا مقابل قوله وإلا أن يقول اشترها لي بعشرة نقدا إلخ قوله كره هذا هو الراجح قوله كخذ أي ولا فرق في هذه المسألة بين كون الفاعل لذلك من أهل العينة أو غيرهم فهي مسألة عامة قوله بل خذ مني بمائة أي وأما لو أعطي رب المال لمريد التسلف منه بالربا ثمانين ليشتري بها سلعة على ملك رب المال ثم يبيعها له بمائة لأجل فهو حرام لا مكروه لأنها لما لم تكن عنده السلعة كان المقصود بشرائها ولو على وجه الوكالة صورة إنما هو دفع قليل ليأخذ منه أكثر قوله ولم يعين له قدر الربح حاصله أنه إن عين له قدر الربح حرم وأما إن سمي ربحا ولم يعين قدره كره وأما إن أومأ من غير تصريح بلفظه نحو ولا يكون إلا خيرا فجائز قوله كذا قيل هذا القول ل تت والشيخ سالم قوله ولا وجه له قد يقال وجهه ظاهر لأن المأمور عجلت له الثمانية في نظير توليته الشراء وزيادته للدرهمين وتحمل الثمن في ذمته للأجل قوله وهذا بعيد أيضا لا يقتضي الحرمة