أما بعده من كلا المتن فظاهر وأما كونه لا يقتضي الحرمة فغير ظاهر بل متى كان التصوير هكذا كانت حرمته ظاهرة لأن دفع الثمانية ورجوعها إليه سلف جر نفعا وهو تولية المأمور الشراء فتأمل منصفا قوله رد للآمر أي لأن بقاءه ربا كما هو ظاهر قوله جعل مثله أي في نظير توليته الشراء قوله الستة الأقسام الممنوعة مراده بالمنع ما يشمل الكراهة فإن القسم الرابع مكروه قوله فسخ البيع الثاني أي الذي هو قوله وأنا أشتريها منك بثمانية قوله بل يمضي بالثمانية نقدا أي عند الفوات فيتفق القولان على ردها إذا لم تفت وإنما يختلفان عند الفوات فعلى الأول تفوت بالقيمة على الآمن يوم قبضها وعلى الثاني نمضي بالثمانية نقدا كما أفاده الشارح فتأمل فصل لما أنهى الكلام على أركان البيع وشروطه وما يعرض له من صحة وفساد وكان من أسباب فساده الغرر وكان بيع الخيار مستثنى من ذلك بناء على أنه رخصة كما قال ابن عرفة المازري في كونه رخصة لاستثنائه من الغرر وحجر المبيع خلاف اه أتبع ذلك بالكلام عليه ومراده بالخيار حقيقته قوله وأقسامه مراده بالجمع ما فوق الواحد فإنه قسمان فقط ومرده بالأحكام مسائله قوله قسمان أي وليس لنا قسم ثالث خلافا للشافعية فإنهم أجازوا خيار المجلس وسيأتي الكلام عليه قوله أي خيار ترو أي ويقال له خيار شرطي وهو الذي ينصرف له لفظ الخيار عند الإطلاق قوله وقف بته البت القطع لقطع كل منهما خيار صاحبه وقوله وقف بته أي ابتداء خرج به الخيار الحكمي فإن بته ليس موقوفا من أول الأمر بل عند ظهور العيب السابق