هذه الإقالة لما قارنها التأخير عدت بيعا لخروجها عن مورد الرخصة قوله فتولية فشركة فيه علة منع التأخير فيما ذكر تأديته إلى بيع الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه لأن المولى والمشرك بالكسر باع الطعام الذي في ذمة المسلم إليه بالثمن الذي لم يأخذه من المولى والمشرك بالفتح فيهما ولما كان مجموع علتين كان أضيق مما بعده قوله والأوسع حقيقة ابتداء الدين إلخ أي لجواز التأخير فيه ثلاثة أيام باتفاق ووجوب التعجيل في الصرف وعدم جواز التأخير قوله وأن ما بينهما على ما هو المعتمد في رتبة واحدة أي وهو جواز التأخير للذهاب لنحو البيت قوله على ما هو المعتمد أب فالمعتمد أن التوسعة فيه باعتبار قوة الخلاف وضعفه لا باعتبار اتساع الزمن فصل لما كان البيع ينقسم إلى بيع مساومة كبيع المالك بغتة لمن يشتري منه واستئمان ك بمعنى كما تبيع للناس ومزايدة كبيع الدلال في التركات أو على التجار ومرابحة وهو المقصود هنا فلذلك تعرض لأحكامه قوله حكم بيع المرابحة سيأتي أنها جائزة وقوله وبيان حقيقته أي