قوله انفسخ في الصورة الثانية إنما فسخ فيها لكونها غير محدودة بوقت تنتهي إليه ولذلك يجوز لأحدهما الفسخ في أي وقت بخلاف الصورة الأولى وهي ما إذا اشترى جملة يأخذها مفرقة فلا تنفسخ في حياته ولا في موته قوله ويشترط الشروع في الأخذ كلام مستأنف أي إنه يشترط الشروع في أخذ الشيء المشتري في المسألتين ولا يغتفر التأخير لنصف شهر قوله يشترط فيه شروطه أي وحينئذ فلا يعين العامل ولا المعمول منه ويكون دينا في الذمة قوله كاستصناع سيف أي كما ان استصناع السيف والسرج سلم سواء كان الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا كأن يقول لأنسان اصنع لي سيفا أو سرجا أو بابا صفته كذا بدينار فلا بد من تعجيل رأس المال وضرب الأجل وأن لا يعين العامل ولا المعمول منه إلى آخر شروط السلم قوله فإن عينه فسد قال في المدونة فإن شرط عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده لأنه لا يدري أيسلم ذلك الرجل ام لا فذلك غرر اه وعلى هذا درج ابن رشد وفي المدونة في موضع آخر ما يقتضي الجواز إذا عين العامل فقط لقولهم من استأجر من يبني له دارا على ان الجص والآجر من عند الأجير جاز وهو قول ابن بشير وحيث قلتم بفساده بتعيين العامل أو المعمول فمن باب أولى تعيينهما معا وعلة الفساد في تعيين العامل دوران الثمن بين السلفية والثمنية وفي تعيين المعمول ان السلم لا يكون في شيء بعينه بل في الذمة كما أفاده الشارح قوله وإن اشترى المعمول منه إلخ الفرق بين هذه والتي قبلها أن العقد فيما قبلها وقع على المصنوع على وجه السلم ولم يدخل المعمول منه