باب في بيان القرض وأحكامه لما كان القرض شبيها بالسلم لما فيهما من دفع معجل في غيره ذيله به قوله بفتح القاف وقيل بكسرها وهو لغة القطع سمي قرضا لأنه قطعة من مال المقرض والقرض أيضا الترك يقال قرضت الشيء عن الشيء أي تركته ومنه قوله تعالى وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وشرعا هو كما قال المصنف إعطاء متمول إلخ قوله إعطاء متمول هذا تعريف له بالمعنى المصدري وأما تعريفه بالمعنى الأسمى فهو متمول معطى إلخ وأخرج بقوله متمول ماليس متمولا كقطعة نار فليس فليس بقرض وقوله من مثلى أو حيوان بيان للمتمول وقوله في نظير عوض أخرج دفعه هبة وصدقة وعارية وقوله متماثل اخرج البيع والسلم والصرف والإجارة والشركة فإن العوض فيها مخالف وقوله في الذمة المراد منه ان يكون مؤجلا في الذمة اخرج به المبادلة المثلية كدفع دينار أو إردب في مثله حالا وقوله لا نفع المعطى بالكسر ولاهما أي ولا نفع أجنبي من جهة المقرض فالكل سلف فاسد وهو ربا كما قال الشارح قوله وخرج البيع والسلم إلخ قد علمت خروجها قوله وهو مندوب أي الأصل فيه الندب وقد يعرض له ما يوجبه كالقرض لتخليص مستهلك أو يكرهه كالقرض ممن له في ماله شبهة أو يحرمه كجارية تحل للمقترض ولا يكون مباحا قوله وإنما يقرض إلخ أشار المصنف إلى اقعدة كلية مطردة منعكسة قائلة وكل ما يصح ان يسلم فيه يصح أن يقرض إل