عنه جاز قوله أما لثقل حملها في سفر إلخ تنويع لما قبله قوله كما هو مقتضى الفساد أي لما تقدم له في قرض الأمة التي تحل للمقترض أن في فواتها القيمة لأن القرض المتفق على فساده كالبيع المتفق على فساده تنبيه من القرض الفاسد قر شاة مسلوخة ليأخذ عنها كل يوم رطلين مثلا ودفع قدر معين من دقيق أو قمح لخباز ليأخذ منه كل يوم قدرا معينا من الخبز قوله فيجوز أن يسلفه بل يجب لأن حفظ المال واجب بأي تيسر حفظه به قوله أي يملكه المقترض بالعقد أي ويصير مالا من امواله يقضى له به قوله كالهبة والصدقة أي وكل معروف فإنه يملك بالعقد ولكن لا يتم ذلك إلا بالقبض والحيازة على ما سيأتي فإن حصل مانع للمتصدق أو الواهب أو فاعل المعروف بغير القرض قبل الحوز بطل بخلاف القرض لأنه لايتوقف على الحوز فلو حصل للمقرض مانع قبل الحوز لم يبطل كما يفيده بن خلافا لما في كلام التتائي من أن القرض كغيره لا يتم إلا بالحوز قوله إلا بشرط إلخ حاصله ان المقترض إذا قبض وكان له أجل مضروب أو معتاد لا يلزم رذه إلا إذا انقضى الأجل فإن لم يكن أجل لا يلزم المقترض رده إذا انتفع به عادة أمثاله قوله وجاز أفضل أي بل هو الأولى والأحسن لانه حسن قضاء كما قال الشارح وقد ورد أن رسول لله تسلف بكرا ورد عنه رباعيا