فالمراد بالجواز في كلام المصنف المستوي الطرفين وهذا لا ينافي القضاء بها لطالبها في بعض الأحوال قوله إن اتحد قدرا وصفة حاصل ما ذكره المصنف أن ديني العين إن اتحدا في القدر والصفة فيه تسع صور كلها جائزة وإن اختلفا في الصفة أو النوع ففي كل تسع أيضا الجائز من كل ثلاث والممنوع من كل ست قوله أو اختلفا قدرا إلخ منطوقه صورة واحدة جائزة من صور تسع فالباقي ثمان منها سبع ممنوعة وواحدة جائزة وهي ما إذا حل الأجلان وكان أحدهما من بيع والآخر من قرض وكان القرض هو الأكثر كما أفاده الشارح قوله وكذا يمتنع إذا كانا من بيع ولم يحلا أي معا بأن أجلا معا أو حل أحدهما فهاتان صورتان تمام السبع الممنوعة قوله لما فيه من حط الضمان وأزيدك أي إذا كان المعجل أكثر قوله أواضع وتعجل أي إذا كان المعجل قبل الأجل الأقل قوله ويستثنى من قوله وإلا فلا أي من عموم المنع في المفهوم قوله ثلاثة صور هكذا نسخة المؤلف والمناسب إسقاط التاء قوله وهي ما إذا حل الأجل فقط أي بأن اختلفا بالجودة والرداءة وكان الرديء مؤجلا والاجود حالا فالقضاء به جائز إن لم مشترطا قوله والطعامان من قرض كذلك أفاد الشارح في هذه العبارة اثنتي عشرة صورة ثلاث