وإجراؤه مجرى الحلال هذا هو الذي يظهر قوله بيع أي لذات المدعي به إن كان المعوض عنه ذاتا سواء كان المدعى به معينا أم لا قوله فيشترط في المأخوذ ما تقدم أي الذي هو شروط البيع قوله وألا يلزم فسخ الدين في الدين أي كما لو صالحه على الذات التي يدعيها بسكني دار أو خدمة عبد مثلا قوله او الصرف المؤخر أي كما لو صالحه عما يدعيه عليه من الدنانير التي في ذمته بفضة مؤجلة قوله ولا بيع الطعام قبل بضه أي كما لو دفع له نظير طعام من سلم شيئا يخالف الطعام وهذا عين قوله وليس طعام معاوضة فلا حاجة لذكره قوله فيشترط فيها أي في المنفعة قوله بمنافع معينة أي بمنافع ذات معينة قوله ولا مضمونة أي الذات المستوفى منها مضمونة قوله لما فيه من فسخ الدين في الدين أي لأن الذمة وإن لم تبل المعين فإنها تقبل منافعه وقبض الاوائل ليس قبضا للاواخر كما هو قول ابن القاسم قوله وإبراء من المدعي أشار بذلك إلى انه ليس المراد بالهبة حقيقتها حتى يحتاج فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت الواهب الذي هو المدعي بل المراد بها الإبراء وحينئذ فلا يشترط قبول ولا تجدد حيازة على المعتمد فإذا أبرأت زيدا مما عليه صح وإن لم يقبل خلافا لما في الخرشي من ان الإبراء يحتاج لقبول وإن لم يحتج لحيازة والهبة تحتاج لهما معا اه من تقرير شيخ مشايخنا العدوي قوله في الأحوال الثلاثة أي يجري في الأحوال الثلاثة التي هي الإقرار والإنكار والسكوت