باب في الحوالة وأحكامها في في تعريفها قوله وإحكامها أي مسائلها لما انهي الكلام على مسائل الصلح وكانت الحوالة شبيهة به لأنها تحويل من شيء لشيء آخر كما أن الصلح كذلك أتبعها به وهي بفتح الحاء قوله عرفا مرتبط بكلام المتن الآتي وكان حقه ان يذكره بلصقه وأما قوله وهي مأخوذة إلخ بيان للمعنى اللغوي والأكثر أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين كما قال عياض قوله بمثله متعلق بصرف والباء بمعنى في وكذا قوله إلى ذمة أخرى قوله ولو قال به كان اوضح أي وإنما أنث الضمير نظرا للمعنى لان الصرف المذكور حوالة قوله مماثل للمدين الأول هكذا نسخة المؤلف والمناسب للدين الأول قوله تدل على التحول أي فلا يشترط أن يكون فيها لفظ الحوالة وما اشتق منها خلافا لمن يقول بذلك قوله ولو بإشارة أو كتابة ظاهره أنها تكفي الإارة أو الكتابة ولو من غير الأخرس وهو المأخوذ من كلام ابن عرفة وقال بعضهم لايكفيان إلا من الأخرس قوله وإنما يشترط حضوره إلخ قال في حاشية الأصل ولا يشترط رضاه على المشهور بل هي صحيحة رضي أم لا إلا إذا كان بينه وبين