باب في الضمان وأحكامه وشروطه لما كان الضمان والحوالة متشابهين لما بينهما من حمالة الدين أعقبها به قوله في الضمان أي تعريفه والمراد بأحكامه مسائله من جهة صحيحها وفاسدها وانفراد الضامن وتعدده وانقسامه إلى صمان ذمة ووجه وطلب وما يتعلق بذلك قوله وشروطه أي التي يصح بها ويلزم قوله عرفا أي وأما لغة فهو الحفظ كما قال السنوسي في حفيظته وأصبحت وامسيت في جوار لله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستباح وفي ذمته وضمانه الذي لا يخفر ضمان عبده اه قوله ويسمة حمالة وكفالة أي وزعامة قال تعالى وأنا به زعيم أي كقيل وضامن ويسمى أذانة أيضا من الأذن بالفتح وانتحر بك بك وهو الإعلام لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله أو ان الأذانة بمعنى الإيجاب لانه أوجب الحق على نفسه ويسمى قبال أيضا قوله التزام مكلف من إضافة المصدر لفاعله كما سيأتي قوله لا صبي إلخ أي فالواقع من الصبي والمجنون والسفيه فاسد يجب رده وليس للولي إجازته قوله ولو أنثى مبالغة في مكلف ولا فرق بين كون المكلف مسلما أو كافرا قوله من رقيق أي بالغ وأما الصبي فهو خارج بقوله مكلف قوله بإذنه سيده أي ويلزم فإن لم يأذن صح من غير لزوم كما سيأتي قوله المضاف لفاعله أي الذي هو مكلف قوله وهذا ضمان المال أي هذا التعريف خاص بضمان المال قوله أو طلبه معطوف لى دينا ومساق الكلام هكذا التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره أو التزام المكلف مطالبته شخصا عليه الدين لمن الدين له تأمل قوله على وجه الإتيان به أي وهو ضمان الوجه قوله أو مجردا على ذلك أي وهو ضمان الطلب لأنه تفتيش لا غير قوله ف أو فيه للتنويع