باب في الإقرار اعلم ان الإقرار خبر كما ل ابن عرفة ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه كبعت بل هو خبر كالدعوى والشهادة والفرق بين الثلاثة أن الإخبار إن كان حكمه مقصورا على قائله فهو الإقرار وإن لم يقص على قائله فإما ان يكون للمخبر فيه نفع وهو الدعوى أو لا يكون فيه نفع وهو الشهادة ولما كان إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا أو جعل له الإقرار ناسب ذكر الإقرار عقبه قوله بشرطه مفرد مضاف فيعم لان المراد الشروط الآتية في وقوله مكلف غير محجور ومتهم إلخ قوله ومكره أي لانه غير مكلف حالة الإكراه قوله حجر عليه هذا القيد له مفهوم باعتبار قول مالك وأما باعتبار قول ابن القاسم فالسفيه المهمل والمحجور سواء في عدم المؤخذة بالإقرار في المعاملات قوله والزوجة أي فيصح إقراراها وفي المال لغير متهم عليه وإن زاد على ثلثها وفي ثلثها إن اتهمت فقول الشارح في غير المال راجع للسكران والرقيق فقط قوله خرج المريض في ما يتهم عليه أي ذكراص أو انثى زوجة أو غيرها وأما إقراره لغير متهم عليه فيصح ولو بأزيد من الثلث قوله والصحيح المفلس أي فلا يقبل إقراره لأحد حيث كان الدين الذي فلس فيه ثابتا بالبينة لأنه يتهم على ضياع مال الغرماء قوله إلا بما تجدد له في المستقبل أي لتعلق الإقرار بذمته قوله كحمل مثال لما يقبل الملك باعتبار المآل كما إذا قال إن لهذا الحمل عندي الشيء الفلاني من