كقوله تعالى واتقوا لله الذي تساءلون به والأرحام في قراءة الجر وقول بعض العرب ما فيها غيره وفرسه بجر عطفا على الضمير المخفوض بغير وقول الشاعر فاليوم قد جئت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء قوله وليس له تركه للمتعدي أي جبرا وأما بتراضيهما فجائز قوله وأم لم يفته ما ذكره من رفو الثوب مطلقا هو قول عبد الحق واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر كلامهم إذ ظاهر كلامهم يقتضي أن الجناية إذا كانت يسيرة لا يلزم الجاني رفو بل أرش النقص فقط قوله ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه أي فيأخذه ربه مع أخذه الثوب والحاصل أن من تعدي على ثوب شخص فأفسده فسادا كبيرا أو يسيرا وأراد ربه أخذه مع أرش النقص فإنه يلزمه أن يرفوه ولو زاد على قيمته ثم يأخذه صاحبه بعد الرفو ويأخذ أرش النقص إن حصل نقص بعده هذا ما قاله الشارح تبعا لابن عبد الحق وهو خلاف ما تقدم عن ابن يونس من أن الرفو خاص بالكثير قوله لا قصاص فيه ولا مال أي إما لإتلافه أو لعدم المساواة أو المماثلة في العضو قوله أجرة الطبيب أي وقيمة الدواء ثم إن برئ على غير شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد وإن برئ على شين غرم النقص وهذا القول هو الراجح قوله والثاني لا يلزمه أجرته أي ولا قيمة الدواء ثم ينظر بعد البرء فإن برئ على شين غرم النقص وإن برئ على غير شين فلا شيء عليه غير الأدب في العمد قوله فلا يلزمه أجرة أي اتفاقا فإن كان فيه القصاص فإنما يلزمه القصاص ولا يلزمه شيء زائد على ذلك فصل هو لغة إضافة الشيء لمن يصلح له وله فيه حق كاستحقاق هذا من الموقف مثلا بوصف الفقر أو العلم قوله بثبوت ملك أخرج به رفع الملك بالعتق حالا قوله قبله أخرج به رفع