الملك بثبوت ملك بعده كما في الهبة والصدقة والبيع والإرث قوله أو حرية أي أو رفع ملك بحرية فحرية عطف على ملك من قوله بثبوت ملك إلخ وزاد ابن عرفة في التعريف بغير عوض قال الخرشي وقوله بغير عوض أخرج به ما وجد في المغانم بعد بيعه أو قسمه فإنه لا يؤخذ إلا بثمنه فلولا زيادة هذا القيد لكان الحد غير مطرد قوله وحكمه الوجوب أي كما قال ابن عرفة قوله إن توافرت أسبابه مراده بالأسباب الجنس الصادق بواحد بدليل قوله فيما سيأتي وسببه قيام البينة قوله وسببه قيام البينة أي وأما شروطه فثلاثة الأول الشهادة على عينه إن أمكن وإلا فحيازته والثاني الإعذار في ذلك للحائزز فإذا ادعى مدفعا أجله فيه بحسب ما يراه والثالث يمين الاستبراء قوله ويمنعه عدم قيام المدعي إلخ أي أحد أمرين سكوت أو فعل فالسكوت أشار له الشارح بقوله عدم قيام المدعي والفعل أشار له بقوله أو اشتراه من حائزه إلخ قوله وإن شاء أمره بقلعه أي فالخيار له لا للزارع ولا يجوز أن يتفقا على إبقائه في الأرض بكراء لأنه يؤدي لبيع الزرع قبل بدو صلاحه قوله فالخيار للمستحق حقه التأخير بعد قوله وله أخذه بقيمته مقلوعا إن لم يفت وقت ما تراد الأرض له أي وقت زرع تراد الأرض له وهذا شرط في قوله أخذ بلا شيء وفي قوله فله قلعه قوله الذي زرعه المتعدي خاصة أي كقمح مثلا قوله بقيمته مقلوعا قال عب وكما له أخذه بقيمته له إبقاؤه لزراعه وأخذ كراء السنة منه في الفرض المذكور وهو بلوغ الزرع حد الانتفاع به ولم يفت وقت ما تراد له الأرض دون القسم الأول وهو ما إذا لم يبلغ الزرع حد