بالإيماء للماء أيضا اه قوله وقيل يؤديها إلخ أي نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأ داء ممكن له وعلى هذا فحدثه في صلاته لا يبطلها ولكن قال شيخنا الأمير في تقريره الظاهر ما لم يتعمد إخراجه وإلا كان متلاعبا قوله وقيل يؤدي ويقضي أي احتياطا وترك الشارح قول القابسي الذي في النظم وهو أن محل سقوطها أداء كان لا يمكنه الإيماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومىء للتيمم إلى الأرض بوجهه ويؤديها ولا قضاء عليه اه من حاشية الأصل فصل قوله فى بيان المسح إلخ لما كان المسح عليها رخصة فى الطهارة المائية والترابية ناسب تأخير هذا الفصل عنهما وليكون إحالة على معلوم فى قوله كالتيمم وحكم المسح الوجوب إن خاف هلاكا أو شدة كما سيأتي قوله وما يتعلق به أي من الأحكام التى حواها الفصل قوله بضم الجيم وبالفتح المصدر والمراد هنا الأول لأن المصدر لا يمسح والمراد بالجرح المجروح بآلة كحربة بدليل ما بعده قوله فى الوضوء والغسل أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر ولو من زنا قوله إن خيف المراد بالخوف هنا العلم أو الظن قوله كتعطيل منفعة أي كضياع حاسة من الحواس أو نقصها قوله شدة الألم إلخ مراده المرض الذي لا يعطل منفعة وهو الذي عبر عنه غيره بالمرض الخفيف و الشين نقص المنفعة وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة فلا يجوز المسح عليه