باب أي حقيقتها وقوله وأحكامها أي مسائلها التي تثبت فيها وما لا تثبت فيها قوله فلذا أعقبه بها أي جعلها عقبه وتالية له قوله أصلها من الشفع إلخ هذا هو المعنى اللغوي واصطلاحا ما قاله المصنف قوله والشافع أي المأخوذ من الشفعة لا ن الشفاعة التي هي سؤال الخير للغير فليست مرادة هنا قوله شريك أي بجزء شائع لا بأذرع معينة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لأنهما جاران ولا بغير معينة عند مالك ورجحه ابن رشد و لأشهب فيها الشفعة فإن قلت كل من الجزءكالثلث والأذرع غير المعينة شائع قلت شيوعهما مختلف إذ الجزء شائع في كل جزء من الكل ولو قل ولا كذلك الأذرع لأن الأذرع إن كانت خمسة فإنما تكون شائعة في قدرها أي في كل خمسة من الأذرع لا في أقل منها اه من حاشية الأصل ومراده بالاستحقاق المعنى اللغوي وهو الطلب وليس المراد الاستحقاق المعهود الذي هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية لأنه لا يصح هنا قوله والأظهر ما ذكرنا أي لأن ما هية الاستحقاق إنما هي طلب الشريك أخذ مبيع شريكه وعدمه والأخذ والترك عارضان لها والعارض شيء غير ذلك الشيء المعروض كذا وجهه في الأصل قوله مفعول المصدر أي الذي هو استحقاق قوله من إضافة المصدر أي الذي هو أخذ فصار معمولا لاستحقاق