قوله فعلى الجبيرة أي ويعمها بالمسح قوله العصابة بكسر العين لأن القاعدة إذا صيغ اسم على وزن فعالة لما يشتمل على الشىء نحو العمامة فهو بالكسر كما نقله الشهاب الخفاجى فى حواشى البيضاوى عن الزجاج ا ه من حاشية الأصل قوله فإن لم يستطع إلخ وكذا إن تعذر حلها فيمسح عليها وإن كان لا يضره المسح على ما دونها قوله يضع خرقة إلخ أي ولا يرفعها عن الجرح أو العين بعد المسح عليها حتى يصلي قوله خيف بنزعها أي أو بفكها لكونه من أرباب المناصب الذين لهم زي في العمامة قوله ونحوه أي كفصد فيمسح عليه فإن لم يقدر فعلى الجبيرة وهكذا قوله وكمل على العمامة أي كما أفاده القرطبي وهو الصواب وقيل يمسح بعض الرأس فقط ولا يستحب له التكميل وقيل باستحبابه قوله وإن بغسل سواء كان من حلال أو حرام كما تقدم لأن معصية الزنا قد انقطعت فوقع الغسل المرخص فيه المسح وهو غير ملتبس بالمعصية فلا تقاس على مسألة العاصي بسفره اه من حاشية الأصل قوله اتسعت أي العصابة وجاوزت محل الألم لأن انتشارها من ضروريات الشد قوله إن كان غسل الصحيح إلخ هذا بيان لشرط الجمع بين الغسل والمسح وحاصله خمس صور اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح الجريح وثلاث يتيمم فيها فلو غسل