باب قوله ونوع شركة عطف على قسم قوله من القرض أي بفتح القاف قوله وهو القطع وقيل مأخوذ من القرض وهو ما يجازي عليه الرجل من خير أو شر لأن المقترضين قصد كل واحد منهما إلى منفعة الآخر فهو مقارضة من الجانبين قوله ويسمى مضاربة أيضا أي عند أهل العراق أخذا من قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض الآية وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يدفع إلى الرجل ماله على الخروج به إلى الشام وغيرها فيبتاع المتاع على هذا الشرط ولا خلاف في جوازه بين المسلمين وكان في الجاهلية فأقره المصطفى في الإسلام لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه وهو مستثنى للضرورة من الإجارة المجهولة قوله الصحيح دفع به ما يتوهم أن هذا التعريف يشمل الصحيح والفاسد لأن شأن التعاريف أن تكون للماهيات صحيحها وفاسدها فأفاد أن هذا التعريف لخصوص الصحيح قوله عرفا أي وأما لغة فقد تقدم في قوله مأخوذ من القرض إلخ قوله خرج به العرض أي ومنه الفلوس الجدد فلا تكون رأس مال قوله مضروب كان عليه أن يزيد متعامل به ليخرج المضروب الذي لا يتعامل به لأنه بمنزلة غير المضروب كما أفاده رزوق لكن قال ح لم أر من صرح به فلذللك شارحنا ترك زيادة هذا القيد قوله لا بدين عليه أي على العامل بان يقول له اتجر في الدين الذي عليك والربح بيني وبينك وكذلك لا يصح في الرهن أو الوديعة التي عند العامل ما لم يقبض الدين لرب المال