فلا تصح له الهبة بأي شيء من الأموال ما دام حربيا لأنه لا يجوز نفعه و لا التودد معه قوله لذمي قيد في المصحف و العبد المسلم و أما هبة غير المنصف و العبد المسلم لذمي فجائزة و المراد بالذمي ما عدا الحربي قوله بصيغة الخ متعلق بتمليك و الباء بمعنى مع أي تمليك مصاحب لصيغة قوله فعلم أن في الكلام تقديرا أي و هو قوله إن كان لذات المعطى فقط قوله دل عليه العطف أي لأن العاطف لابد له من شيء يعطف عليه و لم يوجد في الكلام صريحا قوله بخلاف المجنون و السفيه الخ إنما كانت باطلة في المجنون و السفيه و الصغير لأن الشأن في فعلهم عدم المصلحة بخلاف المريض و الزوجة و الغريم فإن الحجر لحق غيرهم لا لعدم المصلحة و أما بطلانها في المرتد فلزوال ملكه حال الردة قوله كالصدقة أي كما علم من تعريف الصدقة لأن التعريف جامع لهما و إنما التغاير بقصد ثواب الآخرة و قصد وجه المعطى قوله واهب إلخ أي و يقال في الصدقة متصدق و متصدق به و متصدق عليه و صيغة قوله و إن شرط الأول أي و هو الواهب و المتصدق قوله أن يكون مملوكا للواهب أي أو المتصدق فهبة الفضولي أو صدقته باطلة بخلاف بيعه فإنه صحيح و إن كان غير لازم فيجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل إمضاء المالك البيع لأن صحة العقد ترتب أثره عليه من جواز التصرف في المعقود عليه و الفرق بين الفضولي وهبته أن بيعه في نظير عوض يعود على المالك بخلاف هبته و صدقته و كل ما ليس فيه معاوضة كعتقه و وقفه فلا تصح هذه الأشياء و لو أجازها المالك كما تقدم في باب الوقف قوله و قد تقدمت الإشارة لذلك أي في شرح قوله لأهل قوله و إن كانت مجهولة دخل فيه المكاتب بتقدير عجزه و هبة ملك غيره بتقدير ملكه قوله أو