ماله أو يضربه قال بعضهم و الظاهر أن عدم الضمان إذا أرسله لخوف منه محله إذا لم يمكن رفعه للأمام وإلا رفعه إليه ولا يرسله فإن أرسله مع إمكان الرفع ضمن و محله أيضا إذا لم يمكنه التحفظ منه بحيلة أو بحارس إلا فلا يرسله ارتكابا لأخف الضررين و الظاهر رجوعه بالأجرة كالنفقة لأنهما من تعلقات حفظه قوله بقرائن الأحوال من باب أولى البينة قوله وإلا ضمن أجرة مثله أي فيدفعها المستأجر لربه و يرجع على الملتقط إن كان دفع له أو على العبد إن كان دفع له و كانت الأجرة قائمة و إلا فلا رجوع له عليه قوله لا إن أبق هو بفتح الباء أفصح من كسرها قال تعالى إذ أبق الفلك المشحون وفي مضارعه الضم و الفتح والكسر من باب دخل و منع وضرب قوله بشاهد و يمين أي لأنه مال و المال يثبت بالشاهد و اليمين قوله و صدقه العبد أي و سواء وصفه سيده أم لا بقي العبد على تصديقه أو لا قوله بعد الرفع للحاكم و الاستيناء أي الإمهال في الدفع له باجتهاد الحاكم و انظر ما فائدة الاستيناء مع كون الدفع له حوزا لا ملكا وقد يقال فائدته دفع النزاع ممن يطرأ قوله دفع ذلك العبد إليه ما ذكره المصنف هنا لا يخالف ما يأتي في القضاء من أن كتاب القاضي وحده لا يفيد لاحتمال تخصيص ما يأتي بهذا و ذلك لحفة الأمر هنا لأن له أخذه حوزا من غير كتاب بمجرد الوصف