الحنفي بصحة عقد من نيته التحليل فليس للمالكي نقضه قوله ولا يجوز لمفت أي في خصوص تلك المسألة كما هو السياق الحديث قوله وإذا حكم حاكم بصحة عقد الخ أي كما في المثال المتقدم الذي ذكرناه قوله قال عمر رضي الله عنه الخ شاهد على قوله ولا له لأنه القاضي في الحمارية أولا و ثانيا وهي المسألة المشتركة التي قال فيها صاحب الرحبية وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا و إخوة أيضا لأم و أب واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهده المسألة المشتركة فكان أولا قضى فيها بحرمان الأشقاء لاستغراق الفروض التركة و متى استغرقتها سقط العاصب ثم رفعت مسألة أخرى نظيرتها فأراد القضاء فيها كالأول فقام عليه الأشقاء و قالوا له هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أليست أمنا واحدة فقضى لهم بالشريك في الثلث مع الإخوة للأم في الفرض لا بالتعصب فقبل له قضيت في السابقة بحرمانهم فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي قوله بناه صفة ثانية لمسجد وقوله غير العتيق صفة ثالثة قوله إن صحت الجمعة الخ مقول القول قوله الحنفي أي قاض حنفي وقوله يرى صحة الجامع أي من غير ضرورة لأن المدار عندهم في صحة الجمعة على وجود الأحكام المنصبة لإقامة الشريعة وإن لم يقيموها بالفعل فمتى وجدت تلك الهيئة وجبت الجمعة ولا يضر تعددها قوله فيرتفع فيه الخلاف قطعا أي فليس لمالكي ولا شافعي منع العتق ولا فرق بين كون هذا الحكم قبل الصلاة أو بعدها قوله وأما صحة الصلاة فيه للمالكي أي وغيره قوله فيرتفع فيها الخلاف فيه حذف حرف الاستفهام والأصل فهل يرتفع قوله أيضا كما ارتفع الخلاف في الحكم بصحة العتق قوله أفتى الناصر اللقاني برفعه أي لبعض ملوك مصر قوله وسلمه المتأخرون أي كالأجهوري وأتباعه قوله وفيه نظر الخ من