قوله ولم يثبت له معارض صحيح استبعد المازري وغيره نقض الحكم في شفعة الجار لورود الحديث فيها وأجيب بأن عامة أهل العلم لا سيما علماء المدينة لم يقول بها قوله أي قياسا جليا أشار بذلك إلى أنه من إضافة الصفة للموصوف قوله ومن ذلك الحكم بتوريث ذوي الأرحام أي والحال أن بيت المال منتظم وإلا فلا نقض وإنما نقض الحكم بميراث ذوي الأرحام عند انتظام بيت المال لمخالفته لقوله عليه الصلاة و السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر قوله و الشفعة للجار أي إذا حكم بها حنفي فللمالكي نقضه وإن حكم بها مالكي فله ولغيره نقضه قوله وهو معسر إنما قيد بذلك لأنه إن كان المعتق موسرا كمل عليه ولا يلزم العبد استسعاء في جميع المذاهب والمعنى أن الشريك المعتق إذا كان معسرا وقلنا لا يكمل عليه فحكم على العبد حاكم بالسعي ويأتي للشريك الذي لم يعتق بقيمة نصيبه نقض حكمه لكن إن كان يرى ذلك يرى ذلك كالحنفي نقضه غيره وإن كان لا يرى ذلك نقضه هو أو غيره وإنما نقض في الاستسعاء والشفعة للجار وتوريث ذوي الأرحام مع انتظام بيت المال وإن كان الحاكم فيها حنفيا لأن حكم الحنفي فيها لا يرفع الخلاف لضعف مداركها بين الأئمة ونظير ذلك حكمه بحلية شرب النبيذ قال ابن القاسم أحد شارب النبيذ وإن قال أنا حنفي قوله منه ومن غيره ظاهره يؤمر بنقضه وهو وإن كان يراه مذهبا وبه قال الشيخ أحمد الزرقاني ولكن الذي مشى عليه الشيخ كريم الدين إن كان يراه مذهبا نقضه غيره لا هو قوله مما تقدم أي من مخالفة