الأول قوله وعبارة الخرشي تشير إلى ذلك أي حيث قال وأما إذا رفع إليه قضية هذه المرأة فلم يزد على قوله لا أجيز نكاحا بغير ولي من غير قصد إلى فسخ هذا النكاح بعينه فإن هذا ليس بحكم انتهى فمفهوم قوله من غير قصد إلى فسخ هذا النكاح أن قصد الفسخ بهذا اللفظ يعد حكما قوله وقال ابن عرفة الخ هذا فيه إجمال لأنه يحتمل أنه موافق للمفصل أو للمطلق فعلى طريقة المفصل يقال فيه إن تقدمه دعوى فحكم قطعا ولا يجوز نقضه وإن لم يتقدمه دعوى فجواز نقضه ظاهر لأنه فتوى تنبيه قول القاضي ثبت عندي صحة البيع أو فساده أو ملك فلان بسلعة كدا ونحو ذلك لا يعد حكما كما في التوضيح خلافا لبعض القرويين وقد ألف المازري جزءا في الرد عليه قال ابن عرفة والحق أنه مختلف فيه على قولين كذا في بن قوله فالاجتهاد منه أي مثل واقعة عمر في الحمارية قوله من راجح قول مقلده أي مالم يكن من أهل الترجيح وظهر له أرجحية غير ما حكم به أولا فيحكم ثانيا بغير ما حكم به أولا قوله ثم تجدد مثلها أي ولو في عين تلك المرأة كما يأتي في الشارح قوله ثم زوجت نفسها أي جددت عقدا آخر قوله وكأن حكم قدر الواو لأجل المثال الذي قدمه في قوله كما لو حكم مالكي الخ فمزجه مع المتن وجعل مثاله معطوفا عليه وإلا فالمصنف في حد ذاته غير محتاج لتقدير الواو وهذه الأمثلة للمتجدد المعرض للاجتهاد قوله وإن كان يرى الخ أي لكن لم يقصد بعد بالحكم عند الفسخ التأبيد وإلا فليس لغيره حكم بالتحليل في المستقبل