ادعى إنسان أنه معدم ليأخذ حقه من بيت المال أو أنه ابن فلان الذي مات ووضع ماله في بيت المال لظن أنه لا وارث له فلابد من يمين القضاء مع البينة قوله والعشرة الأيام مع الأمن أي و ما قاربها فما قارب كلا من الغيبات الثلاث يعطى حكمه فالأربعة أيام تلحق بالقريبة و الثمانية و التسعة تلحق بالمتوسطة و الخمسة و الستة تلحق بالأحوط أفاده في الحاشية قوله لقوة المشاحة في العقار أي تشاحح النفوس بسببه و حصول الضغائن و الحقد و النزاع عند أخذه فتؤخر الدعوى ليكون حضوره أقطع للنزاع قوله نقض حكمه هذا يفيد أن تسمية الشهود شرط لصحة الحكم على الغائب وهو أحد قولين وقيل تسمية الشهود مستحبة قوله قال بعضهم أي كما يفيده كلام الجزيري و لبن فرحون كما في بن قوله و حكم الحاكم بغائب الخ حاصله أن المدعى به إذا كان غائبا عن بلد الحكم وهو مما يتميز بالصفة في غيبته كالعقار و العبيد و الدواب و الثياب فإنه لا يتوقف الحكم على حضوره بل تميزه البينة بالصفة و يصير حكمه حكم الدين على المشهور فإذا ادعى زيد على عمرو وهما برشيد مثلا أن له عنده كتابا مثلا بالجامع الأزهر و شهدت البينة أن الكتاب الفلاني الذي صفته كذا ملك لذلك المدعى فإن القاضي يحكم بالدين المتميز بالصفة و إن كان تمييزه نوعيا لا شخصيا كما إذا شهدت البينة أن له عنده في ذمته من المحابيب أو الريالات كذا أو أن له عنده إردب قمح سمراء أو محمولة قدرها كذا فإنه يحكم له بذلك قوله حكم به أيضا أي بما ذكر من القيمة