قوله أو بآلة أي كعود و قانون قوله و إلا حرم أي بأن تخلف شرط من هذين الشرطين كان حراما و لو في الأعراس و هل ترد به الشهادة و لو فعله مرة في السنة و هو ما للتتائي أو لا بد من التكرر في السنة و هو ما يفيده المواق و تقدم هذا المبحث في الوليمة مستوفى قوله كالهزل الخارج عن عرف أهل الكمال أي كما إذا كان يضحك القوم بالأكاذيب لما في الحديث ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له قوله من المجون و الدعابة بيان لمعنى الهزل فمن ذلك النطق بألفاظ الخنا في المجالس قوله كتطفيف بحبة ظاهره أنها صغيره مطلقا و لو كان المسروق منه فقيرا و قيد بعضهم ذلك بأن لم يكن المسروق منه فقيرا و إلا كان كبيرة قوله فالعدل المذكور دخول على كلام المصنف قوله في القول أي تقبل شهادته في الأقوال مطلقا سواء تحملها قبل النعى أم لا لضبطه الأقوال بسمعه قوله و قال أبو حنيفة و الشافعي إلخ لكن عند الحنفية لا تقبل مطلقا و لو تحملها قبل العمى و عند الشافعي ما لم يتحملها قبل العمى و إلا قبلت قوله مما عدا المبصرات أي الأمور التي تتوقف على البصر كالأفعال و الألوان فلا تجوز شهادته فيها مطلقا علمها قبل العمى أم لا و في الإرشاد تجوز شهادته على الفعل إن علمه قبل العمى أو بجس كما في الزنا و اقتصر على هذا في المجموع قوله و غيرها المناسب غيره لأن الضمير عائد على القول أي محل الخلاف بين مالك و غيره الأقوال و أما الملموسات و المطعومات و المشمومات فهي محل اتفاق بين مالك و غيره في القبول قوله أو كان أصم في الفعل أي و هو بصير لأن الأصم البصير يضبط الأفعال ببصره دون الأقوال لتوقف ضبطها على السمع و هو معدوم فلا تقبل شهادته في الأقوال ما لم يكن سمعها قبل الصمم و إلا جازت قال ابن شعبان و تجوز شهادة الأخرس و يؤديها بإشارة مفهمة