و اختلفت إن كانت هي القائمة بذلك فمنعها أشهب و أجازها ابن القاسم و إن شهد بطلاق أبيه لغير أمه لم تجز إن كانت أمه في عصمة أبيه أو مطلقة و يرجو رجوعها لأبيه و لو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لم تجز قولا واحدا و بالعكس جاز قولا واحدا كما ذكره محشى الأصل نقلا عن الأجهوري قوله لعدو على عدوه أي و لو كان مبرزا في العدالة قوله إذا عمت هانت إنما هانت بالعموم لذكر مصيبة غيره فيتسلى عن مصيبته بخلاف ما إذا خصت فلم يجد مصيبة غيرها نظيرتها لغيره يتسلى بها فتعظم عليه مصيبته قوله من حد أي بالفعل احترازا عما إذا عفى عنه و شهد في مثله إن كان قذفا فيقبل كما في المدونة لا إن كان قتلا فلا يشهد في مثله كما في الواضحة عن الأخوين و انظر لو جلد البكر في الزنا هل له الشهادة باللواط لاختلافهما في الحد أولا نظرا لدخوله في الزنا و الظاهر الثاني كما في الحاشية قوله كأن شهد و حلف قال في التبصرة و أما الحرص على القبول فهو أن يحلف على شهادته إذا أداها و ذلك قادح فيها لأن اليمين دليل على التعصب و شدة الحرص على نفوذها ا ه تنبيه قال ابن فرحون للقاضي تحليف الشاهد و لو بالطلاق إن اتهمه أي لقاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور و هو من كلام عمر بن عبد العزيز استحسنه مالك لأن من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة كذا أفاده في الحاشية قوله لكن قال ابن عبد السلام أي و سلمه له المتأخرون قوله كأن رفع شهادته