تقديره معتبرة أو مقبولة قوله في ولائه أي في أخذ ماله بالولاء قوله كالبنات والزوجات إنما لم يكن لهن حق لأن الولاء لا ترثه إلا الذكور قوله ورثه الشاهد أي لعدم وجود أي وارث من العصب لذلك العتيق قوله و كللأخ ابن مثله لو كانت الشهادة على أبيه و كان للمعتوق وارث من عصبته قوله يشاركه في الولي نسخة المؤلف هنا بالياء بعد اللام و حقها الألف بعد اللام لأن الولاء ممدود لا مقصور أي وقد استوى ثبوت عتقه و عدمه عند الشاهد و أما لو كان في ثبوت العتق مزية كما لو كان إن بقى رقه صار له في العبد الربع مثلا و إن ثبت عتقه كان له النصف في الولاء كما لو كانت الورثة أربع بنات و ابنين هو أحدهما فلا تقبل شهادته لحصول التهمة قوله أي لمن له عليه دين أي و الحال أن الدين حال أو قريب من الحلول و المدين معسر و إلا فلا تهمة قوله أو بموجب قصاص أي و أما بموجب دية فهو داخل في شهادته له بالمال قوله بخلاف شهادة المنفق لمنفق عليه أي نفقة غير واجبة عليه أصالة وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مرأنها ممتنعة لأجل القرابة قال بعض المتأخرين إن كان المشهود له من قرابة الشاهد للأخ و نحوه ينبغي ألا تجوز شهادته له بمال لأنه و إن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم نفقته عليه معرة و إن كان المشهود له أجنبيا من الشاهد جازت شهادته له الصقلى هذا استحسان إذ لا فرق بين الأجنبي و القريب في رواية ابن حبيب ا ه كذا في بن و اعلم أن مسألة المصنف تقيد بما إذا لم يكن أنفق ليرجع و إلا كان داخلا في قوله أو بمال لمدينه و كما تقبل شهادته للمنفق عليه تقبل شهادته عليه بقتل أو زنا و هو محصن لضعف التهمة لكون النفقة عليه غير واجبة أصالة قوله إلا أن يكون عديما هذا القيد لابن عبد السلام و جزم به في التوضيح و إطلاق