و بمال فإنها ترد في العتق لا في المال قوله حلف الغير معه إن كان معينا كزيد و أما إن كان غير معين كما إذا كان الغيرهم الفقراء فلا يتأتى منهم يمين فمقتضاه أنه أن لم يوجد شاهد ثان لا شيء لهم و لا له لتوقف نفوزها على اليمين أو شاهد ثان و لم يوجد و انظر في ذلك قوله تبعا للحالف أي الذي هو المشهود له و إنما أخذه ليسارته فهو غير منظور إليه و بها يلغز فيقال دعوى أخذت بشاهد بلا يمين أو يقال شيء أخذ من مال الغير بمجرد الدعوى أو يقال شهادة للنفس مضت قوله فلا تقبل له و لا لغيره مطلقا أي سواء شهد لنفسه بكثير أو بقليل و الفرق بين الوصية و غيرها أن الموصي قد يخشى معاجلة الموت و لا يجد حاضرا غير الموصي له بخلاف غيره قوله كما يقع للترك مع أبناء العرب هذا المعنى هو الذي فيه خليل لا المجلوبين إلا كعشرين قال الأصل المراد بالمجلوبين قوم من الجند يرسلهم القائد أو نائبه لسد ثغر أو حراسة قرية و نحو ذلك و علل المنع بحمية البلدية و لعل هذا باعتبار القرون الأولى و أما المشاهد فيهم الآن فحمية الجاهلية و شدة التعصب على أمة خير البرية قاسية قلوبهم فاشية عيوبهم فأنى تقبل شهادتهم شرعا و لكنهم يمضونها طبعا ا ه بحروفه قوله و لا شهادة لمماطل أي لأن المطل قادح من مبطلات الشهادة لكونه يصير به فاسقا و قيده ابن رشد بما إذا تكرر منه ذلك قوله لأنه من يمين الفساق أي و يؤدب الحالف به قال بن الأدب في ذلك واجب لوجهين أحدهما ما ثبت من قول النبي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت و ما روي عن النبي أنه قال لا تحلفوا بالطلاق و العتاق فإنهما من أيمان الفساق و الثاني أن من اعتاد الحلف به لم يكن سالما من الحنث فيه فتكون زوجته تحته مطلقة من حيث لا يشعر و قد قال مطرف و ابن الماجشون إن من لازم ذلك و اعتاده فهو جرحة فيه و إن لم يعرف حنثه و قيل لمالك إن هشام بن