عبد الملك كتب في ذلك عشرة أسواط فقال قد أحسن إذ أمر بالضرب و روى أن عمر كتب أن يضرب في ذلك أربعين سوطا ا ه قوله بالتفات أي حيث كثر منه ذلك من غير حاجة و علم أن ذلك منهى عنه و إلا فلا و لا فرق بين فرض الصلاة فرضا أو نفلا قوله أو تأخيرها عن وقتها هذا خاص بالفرض ففي عبارة المصنف استخدام قوله و منه التساهل فيها أي في الزكاة بأن يؤخر إخراجها عن وقت الوجوب أو يخرج بعض ما يجب عليه دون بعض تنبيه الأقلف الذ لا عذر له في ترك الختان لا تجوز شهادته لإخلال ذلك بالمروءة قوله و الحج أي فإذا كان كثير المال قويا على الحج و طال زمن تركه له من غير عذر في الطريق كان ذلك جرحة في شهادته كما قال سحنون في العتبية و إنما اشترط طول زمان الترك لاختلاف أهل العلم في وجوبه على الفور أو التراخي قوله و إذا شهد شاهد إلخ دخول على كلام المصنف قوله أو غير ذلك أي كجر المنفعة و دفع المضرة و العصبية قوله بعداوة أي دنيوية بين الشاهد و المشهود عليه قوله أو قرابة أي بين الشاهد و المشهود له قوله إلا أن يكون المجرح مبرزا حاصله أن مطرفا يقول إن المبرز يجرحه من هو مثله أو دونه و لو بالفسق و اختاره اللخمى و أما سحنون فهو و إن قال المبرز يجرح بالفسق لكن يقولا يجرح إلا مبرز في العدالة مثله قال ابن رشد و محل الخلاف المذكور إذا نصوا على الجرحة و أما