قالوا هو غير عدل و لا جائز الشهادة فلا تقبل ذلك إلا من المبرزين في العدالة العارفين بوجوه التعديل و التجريح اتفاقا انظر بن قوله معروف صفة لمبرز قوله على طول عشرة أي و يرجع في طولها للعرف قوله من أهل سوقه أو أهل محلته أي العارفين به و أشعر الإتيان بأصاف المزكى مذكرا أن النساء لا تقبل تزكيتهن لا لرجال و لا لنساء و لو فيما يجوز شهادتهن فيه كما في عب قوله فالمزكى المناسب فالتزكية لأجل الإخبار بقوله توجب الريبة قوله نعم تزكية السر يكفى فيها الواحد أي و التعدد فيها مندوب على الراجح كما في بن و يفترقان أيضا من جهة أن مزكى السر لا يشترط فيه التبريز بل المدار على علم القاضي بعدالته و لا يعذر فيه للمشهود عليه إذا عدل بينة المدعى كما مر بخلاف مزكى العلانية فيهما قوله إنما تكون بهذا القول أي بقوله تعالى و أشهدوا ذوى عدل منكم مع قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء قوله و الأرجح ما قاله اللخمي أي من الجمع بين عدل و رضا و إن لم يذكر لفظ أشهد