التاسع و العاشر قوله غير عدو أي كانت العداوة بين الصبيان أو بين ابائهم قال الخرشي و الظاهر أن مطلق العداوة هنا مضر سواء كانت دنيوية أو دينية ا ه أي لشدة تأثيرها عند الصبيان و ضعف شهادتهم قوله و لو بعدت أ فليسوا كالبالغين قوله التاسع صوابه الحادي عشر قوله العاشر صوابه الثاني عشر قوله ما لم يكن وقع ما اسم موصول و الجملة بعدها صلتها أو نكرة و الجملة بعدها صفة لها و هي معمولة لقوله و تعليمهم و المعنى أن تفريقهم مظنة تعلمهم من الكبار الشيء الذي لم يكن وقع أو شيئا لم يكن وقع قوله إن تفرقوا فلا أي قبل ما حكاه عنهم العدول و المراد عدلان فأكثر قوله الحادي عشر صوابه الثالث عشر قوله فإن كان عدلا و خالفهم قال في ح أنه إذا حضر الكبير وقت القتلأو الجرح و كان عدلا فلا تصح شهادتهم على المشهور أي للاستغناء به و هذا إذا كان متعددا مطلقا أو واحدا و الشهادة في جرح أي فيحلف معه و أما إن كانت الشهادة في قتل فلا يضر حضور ذلك الواحد في شهادتهم و إن كان غير عدل فقولان جواز شهادتهم و عدم جوازها و هو المعتمد كان واحدا أو متعددا و أما إذا حضر بعد المعركة و قبل الافتراق فتجوز شهادتهم إذا كان عدلا و أما إذا كان غير عدل فلا فتمسك بهذا و اترك خلافه ا ه فإذا علمت ذلك فكلام شارحنا مجمل و قول ح فلا يضر حضور ذلك الواحد في شهادتهم ظاهره وافقهم أو خالفهم و لكن يقيد بما قيد به شارحنا قوله و أصل القسامة القصاص أي و أما دخولها في الخطأ فخلاف الأصل و هذا لا ينافي قولهم في الديات في الخطأ من يرث قوله انتفت في خطئهم أي من باب أولى