لأنها فيه خلاف الأصل قوله لا تجوز حتى تشهد العدول إلخ هذا يضم للشروط المتقدمة فتكون أربعة عشر و يؤخذ من المجموع شرطان اخران وهما كونه ابن عشر و كونه من الصبيان المجتمعين لا صبي مر عليهم فتكون الشروط ستة عشر قوله قبل الحكم أو بعده أي الموضوع أن رجوعهم قبل البلوغ و أما لو تأخر الحكم لبلوغهم ثم رجعوا بعد البلوغ لقبل رجوعهم قوله و لا تجريحهم بشيء أي لعدم تكليفهم الذي هو رأس أوصاف العدالة قوله من جميع المشاهدين أي بأن تشهد العدول أن هؤلاء الصبيان الشاهدين مجربون بالكذب قوله و هي أربعة بقيت خامسة و هي ذكر فقط أو أنثى فقط في مسألة إثبات الخلطة الموجبة لتوجه اليمين على المدعى عليه على أحد القولين المتقدمين لكن لما كان القول الآخر هو المرجح لم يلتفت لها المصنف قوله فيكفى فيها العدلان مقتضى قبول رجوع المقر بالزنا و لو لم يأت بشبهة أنه لا عبرة بشهادتهما على الإقرار و سيأتي أن قبول رجوعه قول ابن القاسم إلا أن يقال إن هذا مبنى على قول من يقول إن المقر بالزنا لا يقبل برجوعه على أنه إذا استمر على إقراره و علم الحاكم بذلك فلا يجوز للحاكم حده إلا إذا شهد على إقراره عند الحاكم عدلان فحينئذ لابد من شهادة العدلين حتى على قول ابن القاسم لأنه لوحكم عليه بالحد بمجرد إقراره من غير شهادة العدلين على استمرار الإقرار لكان لأولياء الدم طلب به فتأمل و إنما اشترط على فعل الزنا و اللواط أربعة لأن الفضيحة فيهما أشنع من سائر المعاصي فشدد الشارع فيهما طلبا للستر قوله إن اتحد أفرد الضمير العائد لأنه عائد على أحدهما لا بعينه و أفاد هذا الشارح بعطفه بأو قوله و أدوا الشهادة كذلك أي على طبق ما رأوا و لا يكفي الإجمال قوله و رؤيا عطف على كيفية