و المعنى أن تحملهم الشهادة يكون برؤيا واحدة أي يرونه دفعة أو متعاقبا مع الاتصال كما في بن قوله و حدوا للقذف أي حيث تخلف شرط مما ذكر و كان المقذوف عفيفا بأنه أولج متعلق بمحذوف قدره الشارح بقوله يشهدون و لا بد من هذه الزيادة أي كما قال بهرام و المواق و قوله لا أنها تندب فقط أي كما قال البساطي قوله جاز لهم المراد بالجواز الإذن لأن ذلك مطلوب لتوقف صحة الشهادة عليه و هذا جواب عن سؤال و هو كيف تصح الشهادة على الوجه المذكورة مع أن النظر لللعورة معصية و حاصل الجواب لا نسلم أنه معصية حينئذ بل مأذون فيه لتوقف الشهادة عليه و ظاهر كلامه جواز النظر للعورة و لو قدروا على منعهم من فعل الزنا ابتداء و لا يقدح فيهم لإقرار على الزنا كما في ح و غيره لكن الذي في ابن عرفة أنهم إذا قدروا على منعهم من فعل الزنا ابتداء فلا يجوز لهم النظر للعورة لبطلان شهادتهم بعصيانهم بسبب عدم منعهم منه ابتداء و نحوه لابن رشد كما في بن قوله إلا أن يشتهر الزاني بالزنا أي فرفعهم للقاضي أولى من الستر قوله أن يكشفهم أي يطلب منهم إيضاح الشهادة قوله و طلاق أي كان خلعا أولا فإذا ادعت امرأة على رجل أنه طلقها و هو ينكر ذلك فلا يثبت إلا بعدلين لا يتوقف على العدلين لأنه مال و ليس الكلام فيه قوله ادعتها هي أو وليها أي و أما ادعاء الزوج الرجعة فإن كان في العدة فهو مقبول و إن ادعى بعدها أنه كان راجعها فيها و أنكرت فلا تقبل دعواه إلا بعدلين يشهدان على حصول الرجعة في العدة فالمناسب إطلاق قول المصنف و رجعة أي ادعتها الزوجة أو ادعاها