فيه وإن رضيت برؤية النساء له كفى فيه امرأتان و ما كان بغير فرجها و أطرافها من بقية جسدها فلا يثبت إلا بشهادة امرأتين كما في الحاشية قوله و استهلال المولود الخ أي لمولود حرة أو أمة و اعلم أن الأصل نزول الولد غير مستهل فمدعى عدم الاستهلال لا يحتاج لإثبات و مدعيه يحتاج لإثبات فيه المرأتان إذا علمت ذلك فالأولى للشارح حذف قوله أو عدمه قوله و يترتب على ذلك الإرث أي عند ثبوت الاستهلال يثبت الإرث و ثبوت الذكورية لها حكم في الميراث غيرحكم الأنوثة كما هو معلوم في الفرائض قوله و حيض لأمة أي فلا يصدق السيد في حيضها إلا بشهادة المرأتين قوله و ولادة ادعتها المرأة أي كانت حرة أو أمة قوله حيث أقر سيدها أي الحر قوله فيرث من مات قبل ذلك أي ويأخذ الميراث وارثه قبل موته قوله بلا يمين من المدعى أي في جميع المسائل التي لا تظهر للرجال قوله على خط المقر أي سواء كان حيا و أنكر أو ميتا أو غائبا و سواء كان في الوثيقة التي فيها خط المقر شهود أو كانت مجردة عن الشهود على المعتمد قوله أو أنه كتب بعد تمامه أي بيده قوله وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد و اليمين ما ذكره من عدم العمل بالشاهد و اليمين على خط المقر في الماليات تبع فيه عب و الخرشي قوله و قال بعضهم بل الراجح إلخ مراده به بن قوله بلا يمين أي استظهارا لأجل الخط من حيث إنه خط فلا ينافى أنه قد يحلف يمين