من جميع الأحوال أي لا يشهد على من لا يعرف نسبه في حال من الأحوال إلا في حال تعيين شخصه و حليته بحيث يكون المعول عليه من وجدت فيه تلك الأوصاف لاحتمال أن يضع المشهود عليه اسم غيره على نفسه قوله لاحتمال أن يكون إلخ أي فائدة التسجيل بيان عدم ثبوت النسب المذكور عند الشهود و القاضي قوله و شخصها عطف تفسير على ما قبله و الحاصل أنه لا يجوز الشهادة على المنتقبة تحملا أو أداء بل لابد من كشف و جهها فيهما لأجل الشهادة على عينها و صفتها و هذا في غير معروفة النسب و في معروفته التي تختلط بغيرها و أما معروفة النسب المنفردة أو المتميزة عند الشاهد عن المشاركة فله الشهادة عليها منتقبة في التحمل و الأداء قوله علة للنفى في الحقيقة هو علة لمحذوف قدره بقوله لتشهد البينة على عينها و شخصها قوله لا للمنفى إلخ أي لفساد المعنى تنبيه إن طلب الشهود للشهادة على امرأة فقالوا أشهدتنا منتقبة و نحن نعرفها على تلك الحالة و إن كشف وجهها لا نعرفها قلدوا و عمل بجوابهم في تعيينها إذ الفرض أنهم عدول لا يتهمون فهذه المسألة تفيد أن محل منع الشهادة على المنتقبة غير المعروفة النسب إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة و إلا جازت شهادتهم عليها و قلدوا و كذلك لو شهدت الشهود على ذات امرأة فأنكرت نفسها و قالت لا يعرفون ذاتي خلطت بنساء و قيل لهم عينوها فإن عينوها عمل بشهادتهم و الدابة و الرقيق كالمرأة فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص خلط بغيره من جنسه و عليهم إخراج ما شهدوا به حيث غلطهم المدعى عليه و هذا هو التحقيق كما في الأصل و بن خلافا لمن قال إنه خطأ ممن فعل قوله فتخرج شهادة البت و النقل أما خروج شهادة البت فلعدم استناده لشيء أصلا و أما شهادة النقل فبقوله من غير معين لأنها سماع من معين قوله على ذلك أي السماع