امتنع أولا كما في ر قوله فإنه آثم قبله إسناد الإثم للقلب عقلي لأن أثر العصيان يظهر فيه فهو من إسناد الشيء إلى مكان ظهور أثره قوله إلا ركوبه أي إذا دفع المشهود له الشاهد أجرة ركوبه أو أركبه دابته فليس بجرح فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة الركوب فأخذها و مشى فانظر هل يكون جرحة أم لا و الظاهر الأول لأنه يخل بالمروءة و لعله ما لم تشتد الحاجة و انظر إذا عسر مشيه و عدمت دابته و لكنه موسر هل يلزمه أن يكرى لنفسه دابة يركبها و لا يجوز و لا يجوز له أخذ الدابة من المشهود له أو لا يلزمه أن يكرى لنفسه دابة و يجوز له أخذ أجرتها من المشهود له أو يركبه دابة و استظهر الأول قوله و قيل بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة قال بن لكن بشرط ألا يأخذ أكثر مما يستحقه و هو أجرة المثل قوله و كذا المفتى تقدم الكلام عليه مبسوطا في الإجارة قوله الانتفاع من المشهود له أي في نظير السفر لا في نظير أداء الشهادة فلا يجوز حيث تعينت عليه قوله لعدم وجوب الأداء عليه أي السفر للأداء و إنما يجب عليه أن يؤديها عند قاضي بلده و يكتب بها إنهاء للقاضي الذي على مسافة القصر أو تنقل تلك الشهادة عن هذا الشاهد بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه و يؤديانها عند القاضي الذي على مسافة القصر قوله و اعلم أن الدعوى الخ دخول على كلام المصنف قوله فإذا ادعى واحد منهم الضمير يعود على من عدم منه أحد الأوصاف الثلاثة قوله و حلف عبد الخ حاصل فقه هذا المبحث أن العبد سواء كان مأذونا له في التجارة أولا إذا أقام شاهدا بحق مالي فإنه يحلف مع شاهده و يستحق المال و يأخذه و لا خلاف في ذلك فإن نكل العبد عن اليمين فإذا كان غير مأذون له حلف سيده و استحق و إلا ردت اليمين على المدعى عليه و كذلك السفيه إذا ادعى