كل شيء كما أفاده بن قوله و المشهور الجواز قال المواق ابن رشد إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو سمعه يشهد غيره و إن لم يشهد فالمشهور أنها جائزة ا ه بن و قوله لقاض متعلق بإخبار قوله فيدخل نقل النقل أي في قوله أو سماعه إياه و حاصل هذا التعريف أن قول إخبار الشاهد من إضافة المصدر لفاعل و شهادة مفعول لسماعه بمعنى أن الشاهد يخبر القاضي أنه سمع تلك الشهادة من غيره لكونه قال له انقلها عني أو سمعه يؤديها عند حاكم و قوله أو سماعه إياه الضمير في إياه يعود على الإخبار بمعنى الشهادة أي سمع الشهادة عن ناقل غير صاحبها الأصلي فلذلك قلنا يدخل فيه نقل النقل قوله مع حضور هكذا نسخة المؤلف و المناسب مع حضورها و المراد بحضورها كونها على ثلاثة برد فأقل وليس المراد حضورها في المجلس وإلا كان النقل عنها عبثا قوله و فيه إشكال و حاصل الجواب أنه إذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة القصر فقط فإنه يرفع شهادته إلى قاضي بلده و يخاطب القاضي به قاضي المصر الذي يراد نقل الشهادة إليه قال ابن عاشر وانظر لم لم يكتفي بنقل الشهادة هنا و اكتفوا بالخطاب إلى بلد الخصومة وأجيب بأن النفوس تثق القاضى عن الشهود أعظم من وثوقها