الآخران أي سمعاها من بكر ثم سمعاها من خالد فهذه صورة خامسة قوله لنقص العدد أي لأن الناقل ينزل منزلة الأصلي و يلغي الأصلي و الموضوع أن الناقل عن الثلاثة اثنان إذا حضر معهما الرابع الأصلي كان في الحقيقة ثالثا و كذلك لا تصح لو نقل ثلاثة عن ثلاثة و واحد عن الأربعة لأنها آلت إلى أن الأربعة نقلوا عن كل واحد من الثلاثة و نقل عن الرابع واحد فقط و أما لو نقل ثلاثة عن ثلاثة و اثنان عن واحد لكفى كما في سماع أبي زيد عن ابن القاسم كذا في بن تنبيه يشترط في صحة شهادة النقل في الزنا أن يقول الشهود لمن ينقل عنهم اشهدوا عنا أننا رأينا فلانا يزني و هو كالمرود في المكحلة و لا يجب الإجتماع وقت النقل و لا تفريق الناقلين وقت شهادتهم عند الحاكم بخلاف الأصول قوله كأن ينقل اثنان عن اثنين أي و كأن يشهد ثلاثة بالرؤية و ينقل اثنان عن رابع و محل جواز التلفيق إذا كان النقل صحيحا كما ذكر في المثالين احترازا مما إذا نقل عن ثلاثة و شهد الرابع بنفسه فإنه لا يجوز كما تقدم قوله و جاز تزكية ناقل أصله أي بعد أن ينقل عن شهادته و كلهم لم ينظروا ألى التهمة في ترويج نقله لأنه خفف في شهادة النقل ما لم يخفف في الأصلية و لذا لا يجوز تزكية الأصل للناقل عنه قوله مع رجل ناقل معها فإن لم يكن معها رجل لم يجتزىء بنقل المرأتين ولو فيما لا يظهر للرجال على المعتمد كما يفيده ابن عرفة ا ه بن قوله لا مع رجل أصلي أي خلافا للتتائي حيث اجتزأ به قوله لا في نحو طلاق و قصاص أي من كل ما لا تصح فيه شهادتين استقلالا و الحاصل أن ما تقبل فيه شهادة النساء مع يمين أو مع رجل وهو المال وما يئول إليه و كذا ما يختص بشهادتهن كالولادة و الاستهلال و عيب الفرج يجوز نقل النساء فيه إذا تعددن مع رجل ناقل معهن سواء نقلن عن رجل أو امرأة فإن نقلن لا مع رجل أصلا أو مع رجل أصلي لم يقبل النقل و لو