كثرن جدا و ما لا تقبل فيه شهادة النساء أصلا لا يقبل فيه نقلهن و لو صاحبهن رجل ناقل قوله إن رجع الشاهد إلخ محل البطلان ما لم يبق من الشهود مايستقل به الحكم من غير رجوع وإلا فلا يعتد بالراجع فلو بقي شاهد واحد من الأموال ما يئول إليها وحلف معه المدعى كفى قوله فأولى قبله أي قبل الأداء و في الحقيقة قبل الأداء لم توجد صورتها فلا يتوهم قبولها قوله قال ابن القاسم هذا دليل على كلام المصنف و هوأعم منه ولا محظور فيه قوله وفي الطلاق إن دخل بالزوجة أي لأنه بعد الدخول استحقت عليه جميع الصداق و إن لم يحصل منه طلاق فلم يفوتاه إلا التمتع بها في المستقبل و هو لا قيمة له وسيأتي قوله ضمنا نصف الصداق أي بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا و هو مشهور مبني على ضعيف قوله و يضمنان الدين و العقل إلخ ظاهره تعمدا الزور ابتداء أن لا قوله و قال أشهب يقتص إلخ أي يغرمان الدية إذا لم يعتمدا قوله و هذا أي جميع ما تقدم قوله و نقض الحكم إلخ أي لحرمة الدم و حينئذ فلا غرم على الشهود وهو الذي رجع إليه ابن القاسم و عليه عامة أصحاب مالك و قيل لا ينقض الحكم وهو الذي رجع عنه ابن القاسم و مشى عليه خليل قوله غرموا الدية إلخ أي على قول ابن القاسم و أما أشهب فإنه يقول بالقصاص متهما