و ظاهره أنه لا فرق بين كون الموكل قريبا أو بعيدا ابن رشد و قول ابن عبد الحكم عندي تفسير لقول ابن القاسم قوله و أنكر الإبراء أو القضاء لف و نشر مرتب قوله و رجع على الوكيل أي بما دفعه له و للغريم أن يرجع على الموكل فله غريمان كما في ح قوله و من استمهل الخ يعني أن من أقيمت عليه بينة بحق لشخص فطلب المهلة لدفع تلك البينة أو لإقامتها فإنه يمهل لأجل انقطاع حجته و المهلة يؤجلها الحاكم ولا تحديد في ذلك عند مالك لكن بكفيل بالمال قوله ليكون على بصيرة متعلق باستمهل قوله و لا يتقيد بجمعة أي خلافا لما في المدونة عن غير ابن القاسم من التحديد بجمعة و محل الإمهال المطلوب إن كانت بينته التي يدفع بها البينة الشاهدة عليه بالحق غائبة غيبة قريبة كجمعة و إلا قضى عليه و بقي على حجته إذا أحضرها قوله بكفيل بالمال أي يأتي به المطلوب و قوله إن أبى المطلوب المناسب الطالب قوله لحميل بالوجه أي و من باب أولى حميل بالمال قوله و اليمين أي في المعتبر لقطع النزاع و هي المتوجهة من الحاكم أو المحكم فمجرد طلب الخصم اليمين من خصمه بدون توجيه من ذكر لا يلزمه الحلف له فإن أطاع بها ثم ترافعا لحاكم أو محكم كان له تحليفه ثانيا لأن يمينه الأولى لم تصادف محلا قوله في كل حق أي مالي أو غيره سواء كان المالي جليلا أو حقيرا و لو كان من ربع دينار قوله من مدع أي تكملة للنصاب كما إذا أقام شاهدا واحدا أو كانت استظهارا كأن ادعى على غائب أو ميت و أقام شاهدين بالحق أوردت عليه اليمين من المدعى عليه و قوله أو مدعى عليه أي عند عجز المدعى عن إقامة البينة بما ادعاه قوله أي بهذا اللفظ أي من غير زيادة عليه ولا نقص عنه فلا يزاد عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم و لا يقتصر على الاسم بدون و صفة المذكور و إن كان يمينا تكفر لأن الغرض هنا زيادة