الخ حاصله أن من تسلف من رجل مالا و قضاه له بغير بينة ثم قام صاحب المال و طلبه فأنكر و قال لا شيء لك عندي و طلب أن يحلفه أنه ما تسلف منه فإنه يحلف أنه ما تسلف منه و ينوي سلفا يجب عليه الآن رده و يبرأ من الإثم و من الدين و أما لو قال له حين طلبه منه رددته عليه لزمه و كان عليه إثبات الرد فإن قلت اليمين على نية المحلف ونية أنه ما تسلف منه أصلا فمقتضاه أنه يأثم بتلك اليمين و لا تنفعه نيته و أجيب بأن اليمين هنا ليست على نية المحلف لكونها ليست في مقابلة حق باعتبار ما في نفس الأمر وقولهم اليمين فيما إذا كان للمحلف لكونها ليست في مقابلة حق باعتبار ما في نفس الأمر و قولهم اليمين على نية المحلف فيما إذا كان للمحلف حق في نفس الأمر تنبيه إن ادعيت أيها المدين أنك قضيت الميت حقه و أنكر الورثة ذلك لم يحلف منهم إلا البالغ الذي يظن به العلم فإن نكل حلفت أنك وفيت و سقط عنك مناب الناكل فقط و أما من لم يظن بهم العلم أو لم يكونوا بالغين عند الموت فحقهم ثابت على المدين لا يبرأ منه إلا ببينة و يمين و أما لو ادعى شخص على ورثة ميت أن له عليه دينا و لا بينة له به فالحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم قضاؤه من تركته بعد يمين القضاء من رب الدين أن حقه باق إلى الآن و إن لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادعى عليهم العلم و إلا فلا و إن ادعى عليهم فلم يجيبوا كان من أفراد ما تقدم في قوله و إن لم يجب حبس و أدب ثم حكم بلا يمين قوله و يحلف في النقص بتا تقدمت هذه المسألة و إنما ذكرها هنا لمناسبة القضاء و الشهادات و ظاهره أنه يحلف في النقص المذكور بتا سواء كان صيرفيا أم لا و ظاهره أن نقص الوزن كنقص العدد و هذا في المتعامل به وزنا و أما في المتعامل به عددا فنقص الوزن كالغش على المعتمد و هذا التفصيل طريقة ابن القاسم و قال غيره صيرفي و أما لو كان صيرفيا فإنه يحلف على البت مطلقا لا فرق بين نقص العدد و الوزن و الغش و ظاهر ح في باب البيع اعتماد هذا الثاني و محل هذا إن قبضها على سبيل المفاصلة و أما إن قبضها ليريها أو ليزنها فهو مصدق لأنه أمين قوله لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعى أي