عرفا قوله و نحو ذلك أي كفتق عين أو إجراء نهر قوله و التصرف في الرقيق الخ خروج عن موضع المصنف فحق تصرفات الرقيق و ما بعده تذكر عند قوله و غير العقار قوله و نحو ذلك أي كالهبة و الصدقة و البيع قوله مما يأتي فيه أي كالبيع و الهبة و الصدقة و الإيجار قوله بالركوب أي زيادة على ما تقدم قوله و نحوه أي من سائر الغلات كالطحن و الدرس قوله حاضر أي بالبلد بمعنى أنه لم يخف عليه أمر ذلك المحوز لقربه منه و أما لو كان حاضرا وهو غير عالم فله القيام إذا أثبت عدم علمه قوله ساكت مفهومه لو نازع لم يسقط حقه قوله عشر سنين تحديد الحيازة في العقار بالعشر نحوه في الرسالة و عزاه في المدونة لربيعة قال ابن رشد و هو المشهور في المذهب و لابن القاسم في الموازية ما قارب العشر كتسع و ثمان كالعشر وقال مالك يحدد باجتهاد الحاكم قوله و منعه من التكلم مانع من العذر المانع الصغر و السفه فلا تعتبر فيه مدة الحيازة إلا بعد زوالهما بخلاف جهله أن الحيازة تسقط الحق و تقطع البينة فإنه لا يعذر بذلك الجهل قوله إن هدم الحائز أو بنى أي و شريكه حاضر ساكت عالم بالتصرف من غير مانع له من التكلم قوله و كذا إن غرس أو قطع الشجر أي بدار أو أرض و أولى من تلك الأربعة البيع و الهبة و الصدقة فخالف الشريك الأجنبي الذي لم يكن شريكا من حيث إن الشريك لا يعد حائزا إلا بأحد تلك الأمور السبعة بخلاف الأجنبي الغير الشريك فيعد حائزا بالتصرف بهذه السبعة أو غيرها مما ذكره الشارح فيما تقدم