قوله على أظهر الأقوال حاصله أن الموالي و الأصهار الذين لا قرابة بينهم فيهم ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم الأول أنهم كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول جدا بأن تزيد مدتها على أربعين سنة و سواء كان التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقوم مقام كل منهما أو كان بالاستغلال بالكراء أو الانتفاع بنفسه بسكنى أو زرع الثاني أنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف مطلقا بهدم أو بناء أو إجارة أو استغلال أو سكنى أو زرع الثالث أنهم كالأجانب الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقوم مقامهما كغرس الشجر أو قطعه و باقي السبعة لا بالاستغلال أو سكنى أو زرع قوله ما زاد على أربعين سنة في عب ما لم يكن بينهم عداوة و إلا فالأجانب الشركاء تكفي الحيازة عشر سنين مع التصرف بواحد من سبعة أمور قوله إلا الأب و ابنه حاصله أن الحيازة بين الأب و ابنه لا تثبت إلا إذا كان تصرف الحائز منهما بما يفيت الذات أو كان بالهدم أو البناء أو ما ألحق بهما و طالت مدة الحيازة جدا كالستين سنة و الآخر حاضر عالم ساكت المدة بلا مانع له من التكلم قوله هذا كله في حيازة العقار أي ما تقدم من التفصيل من أول مسألة الحيازة إلى هنا قوله فالحيازة من القريب ظاهره شريكا أو غيره أبا أو غيره قوله فيه أي في غير العقار من عروض و دواب و رقيق قوله مازاد على الثلاث ظاهره كان شريكا أو غير شريك قوله مع التصرف فيما حازه أي فالتصرف في الرقيق بالعتق و الكتابة و التدبير و الوطء و نحو ذلك من هبة أو صدقة و في الثياب باللبس و التقطيع و الهبة و الصدقة و البيع و الإيجار و في الدواب بالركوب و الهبة و الصدقة و البيع و الإيجار و نحو ذلك قوله إلا الدابة هو و ما عطف عليه مستثنى من قوله و في الأجنبي ما زاد على الثلاث قوله للأجنبي غير الشريك المتبادر منه رجوعه للدية و أمة الخدمة و تقييده بغير الشريك يفيد أن الأجنبي الشريك لا يعد حائزا في الدابة و أمة الخدمة إلا بالزيادة على الثلاث سنين مع التصرف قوله و أما الثوب يلبس فالعام ظاهر