مكلف هذا هو الركن الأول و الثالث وسيأتى الثاني في قوله معصوما قوله و السكران بحلال كالمجنون أي فالدية على عاقلته قوله في قوة قولنا معصوم أي لما تقدم لنا من أن العصمة تكون بإيمان أو أمان قوله أن مماثلا له هكذا نسخة المؤلف و سقط منها لفظ كان و المراد المماثلة في الحرية و الإسلام و ضديهما و لا يشترط المماثلة في الذكورة و لا في الأنوثة قوله فيقتل الحر المسلم إلخ تفريع على المماثلة في الحرية و الإسلام إلى آخر ما قلناه قوله و العبد بالعبد أي المستويين في الدين أو كان المقتول مسلما و القاتل ذميا و يقال في قوله و الأنثى بالأنثى ما قيل في العبد بالعبد قوله و بالذكر المماثل لها أي إسلاما و حرية قوله و يقتل العبد بالحر إلخ مثال لكون الجاني أنقص في الحرية و الحال أنهما مستويان في الدين أو المقتول مسلما و القاتل ذميا لا العكس قوله و لو رقيقا أي و لو كان المسلم المقتول رقيقا و الذمي القاتل حرا لأن خيرية الدين أفضل من الحرية قوله حين القتل المراد به الموت و الحاصل أنه يشترط في الجاني للقصاص منه أن يكون مكلفا غير حربى و لا زائد حرية و لا إسلام وقت القتل أي إزهاق الروح فلو قتل معصوما و هو حربى أو زائد حرية و إسلام أو غير مكلف فلا قصاص و لو بلغ أو عقل أو أسلم الحربى بأثر ذلك و لو رمى عبدا و جرح مثله ثم عتق الجاني فمات المجنى عليه لم يقتص من الجاني لأنه حين الموت زائد حرية و كذا لو رمى ذمي مثله أو جرحه و أسلم قبل موت المجنى عليه قوله مما يتعلق إلخ بيان الحكم قوله في غير قتل الغيلة بكسر الغين المعجمة و هي القتل لأخذ المال فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد و المسلم بالكافر و لذا قال مالك لا عفو فيه و لا يصلح و صلح الولي مردود و الحكم فيه للإمام كما سيأتى