إنما كان هدرا لا كفارة و لا دية فيه للجهل بعين القاتل قوله إلى آخر ما يأتى صوابه ما مر فى الموضعين قوله فى قتل جنين الظاهر أن محل الندب إن كان فيه العشر و أما كان فيه الدية و قتله خطأ فيجب و انظر فى ذلك و حيث قلنا بالندب فى الجنين الذى فيه العشر كان عمدا أو خطأ قوله لنحو عفو دخل فى النحو عدم المكافأة قوله جلد مائة و حبس سنة اختلف فى المقدم منها فقيل الجلد و قيل الحبس و لم يشطروها بالرق لعظم الخطر فى القتل قوله بقتل مجوسى أى من أهل الذمة قوله ظ و سبب القسامة هى اسم مصدر لا قسم لا مصدر له لأن مصدره الإقسام و كانت فى الجاهلية فأقرت فى الإسلام قوله قتل الحر من إضافة المصدر لمفعوله أى سببها أن يقتل حرا مساما قوله الأمر الذى ينشأ عنه غلبة الظن هذا التعريف فى التوضيح و اعترض بأنه غير مانع لصدقه بالسنة و قد يجاب بأن قرينة السياق تخرجها إذ لا تحتاج لأيمان معها قوله أولها إلخ و ثانيها شهادة عدلين على المعاينة الضرب أو الجرح أو أثر الضرب و رابعها شهادة واحد على معاينة القتل و خامسها أن يوجد القتيل و بقربه شخص عليه أثر القتل قوله و الشهر على إقراره أى إألى الموت قوله هى التدمية الحمراء ألغى كثير من أهل العلم العمل بها و رأوا أن قول المقتول دمى عند