من قتله قوله فيبطل الدم هذا هة جواب الشرط صرح به للإيضاح و إلا فقول المصنف و بطلت يدل عليه قوله لأنهم لم يتفقوا إلخ لف و نشر مرتب فإن قوله لم يتفقوا راجع لقوله لا نعلم هل القتل عمدا أو خطأ قوله حتى يستحقوا القود أى و لم يتفقوا على أنه خطأ حتى يستحقوا الدية فكان عليه أن يزيد ذلك قوله و لا على من قتله راجع لقوله أو لا نعلم من قتله فكان المناسب أن يقدم هذا التفريع على قول المصتف أو اختلفوا و لم يفرع على حل قوله أو اختلفوا و لو فرع عليه لقال فيبطل الدم أيضا لأنهم لم يتفقوا عاى العمد حتى يقتص لهم و الدم لا يتبعض فعند ذلك يحسن قوله بعد ذلك أما لو قال بعضهم قتله خطأ و فى العبارة تعقيد و خلل لا يخفى قوله فيقسمون عليه المناسب حذف النون قوله و أما لو قال بعضهم إلخ هذا مفهوم قوله بأن قال بعض الأولياء قتله عمدا قوله و مثله أى فى كونه من لم ينكل يحلف جميع أيمان القسامة و يأخذ نصيبه من الدية قوله و نكل البعض أى و حلف البعض جميع أيمان القسامة قوله فلو قال بعضهم إلخ هذا من جملة مفهوم قول الشارح بأن قال بعض الأولياء إلخ قوله فإن استووا فى الدرجة أى و هى فى كون كل واحد له التكلم كما فى مثال الشارح و مفهوم قوله استووا فى الدرجة أنهم لو اختلفوا فى القتل العمد والخطأ و اختلفت مرتبتهم قربا و بعدا و كان الجميع له التكلم كبنات و أعمام فإن قالت العصبة خطأ و البنات خطأ كان الدم هدرا لا قسامة فيه و لا دية و لا قود و إن قالت العصبة خطأ و البنات عمدا حلفت العصبة خمسين يمينا و كان لهم نصيبهم من الدية و لا عبرة بقول البنات لأنه لا يحلف فى العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتى و إن اختلفوا فى العمد و الخطأ و استوت درجتهم و لم يكن للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع البنين قوله الدخول فى حصة من حلف أى على ما للشيخ يوسف الفيشى فإذا كان مدعى الخطأ اثنين و مدعى العمد اثنين و حلف واحد من مدعى الخطأ كان لمدعى العمد الحلف معه