البات جواب عن سؤال كيف يحلف على البت مع أنه قد يكون لا جزم عنده فأفاد أنه يكفى الاعتماد على الظن القوى و هو يؤخذ من قرائن قوله إذ قد يحصل لهما العلم الخ المناسب أن يقول لاعتماد كل على اللوث و حينئذ فلا فرق بين الأعمى و البصير و غيرهما قوله و جبرت اليمين هذا كالتخصيص لقوله و هي خمسون يمينا فمحل كونها خمسين يمينا إن لم يكن كسر و إلا زادت كما في بعض الأمثلة الآتية و سيأتي في الشارح التنبيه عليه قوله فقط احترز بذلك عن الدية فلا جبر فيها بل كل يأخذ أو يدفع ما يخصه و لو مكسورا قوله كبنت مع ابن هذا مثال لما حصل فيه كسران قوله و كأم و زوجة مثال للأكثر من كسرين و مسألتهم من اثنى عشر لأن فيها ثلثا و ربعا فكل يحلف على قدر ميراثه فالأم ثلثها و الزوجة ربعها و الأخ للأم سدسها و العاصب الباقي و هو ربعها قوله فتحلف سبعة عشر أي تكملة لكسرها لكونه الأكبر من كسر الأخ للأم قوله و يكمل العاصب و الزوجة أي يحلف كل ثلاثة عشر قوله و سقط كسر الأخ للأم أي فيحلف ثمانية فقط فتصير الأيمان إحدى و خمسين و الحاصل أن الانكسار إذا وقع في الأيمان فكل ينظر لها على حدة فمتى كان فيها كسور مختلفة بالقلبة و الكثرة كمل أكثرها و ترك أقلها و إن تساوت كسورها كمل كل قوله فيحلف كل واحد سبعة عشر أي فتصير الأيمان إحدى و خمسين و لو كان للميت ثلاثون ابنا كان على كل واحد يمين و ثلثان فيحلف كل واحد منهم يمينين فالجملة ستون بجبر الكسور كلها لتساويها قوله من يرث المقتول أي كما في مسألة الأم و الزوجة و الأخ للأم و العاصب قوله