يمينا كما قال ابن عرفة و الظاهر أن سيد العبد كذلك إذا تعدد اه عب قوله فيشمل دية الجرح إلخ أي حيث فسر العقل بالمال قوله في الخطأ أي وأما في العمد فالقود بقسامة قوله إن حلف يمينا واحدة أي في غير ما يراد فيه القسامة كمسألة الجنين إذا استهل صارخا ثم مات و إلا فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا فإن نكل لزمه الدية في الخطأ و في العمد سجن على ما تقدم في الناكل الذي ردت عليه أيمان القسامة قوله ما يلزمه في جميع الصور أي من دية و قيمة و غرة قوله إمن نكل فيحبس الأولى حذف الفاء و يقتصر على الفاء الأولى و يجعلها فاء المتن